السيد تقي الطباطبائي القمي
64
مباني منهاج الصالحين
[ مسألة 25 : ليس للمغبون مطالبة الغابن بالتفاوت وترك الفسخ ] ( مسألة 25 ) : ليس للمغبون مطالبة الغابن بالتفاوت وترك الفسخ ( 1 ) ولو بذل له الغابن التفاوت لم يجب عليه القبول بل يتخير بين فسخ البيع من أصله وامضائه بتمام الثمن المسمى ( 2 ) نعم لو تصالحا على اسقاط الخيار بمال صح الصلح وسقط الخيار ووجب على الغابن دفع عوض المصالحة ( 3 ) . يسقط الخيار المذكور بأمور : الأول : اسقاطه بعد العقد ( 4 ) وان كان قبل ظهور الغبن ( 5 ) ولو أسقطه بزعم كون التفاوت عشرة فتبين كونه مائة فإن كان التفاوت بالأقل ملحوظا قيدا بطل الاسقاط وان كان ملحوظا من قبيل الداعي كما هو الغالب صح وكذا الحال لو